Skip to main content

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — Page 304

Contributors:

P.304
حجة ، وليست المنجزية ثابتة لكل قطع ، بل الحجية ثابتة للقطع بشيء معين أي لنوع خاص من القطع . السؤال الثاني : ما هو هذا الشيء المعين الذي إذا قطعت به تكون له المنجزية ويصير منجزا على القاطع ؟ الجواب : هذا الشيء المعين هو التكليف ، إن القطع بالتكليف هو الذي ينجز التكليف لا مطلق القطع ، فإذا كان يوجد تكليف وقطعت بهذا التكليف فإن هذا التكليف يتنجز عليك . السؤال الثالث : هل القطع بتكليف أي آمر له المنجزية أو القطع بتكليف المولى فقط ؟ الجواب : لو كان شخص يسير في الشارع وأتى إليه شخص آخر وقال له : " افعل هذا الشيء " ، وقطع بتكليفه وأمره فهل تكليف هذا الشخص يجب أن يمتثل ؟ ، نقول : لا ، إن تكليفه لا يجب أن يمتثل لأنه لا بد أن تكون للآمر سلطة على الشخص حتى يأمره وينهاه ، وبدون السلطة لا توجد قيمة لكلام الشخص الآخر ، فلا بد أن يكون صاحب سلطة ، فإذا كان صاحب سلطة فحينئذ يجب على الشخص أن ينفذ أمره لأنه إذا لم ينفذ أمره فإن صاحب السلطة قد جعل بعض العقوبات على عدم تنفيذ أوامره ، ولا يجب على الشخص امتثال أوامر غير المولى ، ودليل ذلك الوجدان ، فنحن بالوجدان نعرف أننا غير ملزمين بتكاليف غير المولى عند القطع بها ، إذن القطع بتكاليف المولى له المنجزية لا القطع بتكليف أي آمر لا يكون في مقام المولوية .