پرش به محتوای اصلی

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — صفحه 245

پدیدآورندگان:

ص۲۴۵

الحكم الظاهري من الأصول العملية غير المحرزة :

هو كل حكم ظاهري أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك - أي أخذ المحتمل - ، ولم يؤخذ أي كشف معيّن بعين الاعتبار في مقام جعله - أي لم يؤخذ الاحتمال - ، فلا يوجد فيه أي كاشفية ، فيكون ملاك الأصل العملي غير المحرز هو أهمية المحتمل فقط دون الاحتمال ، ويكون المترتب عليه مجرد وظيفة عملية عند الشك في الحكم الواقعي من دون أي كاشفية عن الحكم .

الحكم الظاهري من الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية :

هو كل حكم ظاهري أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك - أي أخذ المحتمل - ، وأخذ كشف معيّن بعين الاعتبار في مقام جعله - أي أخذ الاحتمال - ولكن هذا الكشف عن الواقع لا يكون ملاكا تاما كما كان في الدليل القطعي والدليل الظني ، فيكون ملاك الأصل العملي المحرز هو أهمية المحتمل وأهمية الاحتمال ، ويكون ملاك الأصل العملي غير المحرز هو أهمية المحتمل دون الاحتمال ، ويكون ملاك الدليل القطعي والدليل الظني أهمية الاحتمال فقط دون المحتمل .

ملاحظة :

سميت الأصول العملية بالتنزيلية لأن لسان جعلها هو تنزيل المشكوك منزلة الواقع والمتيقّن كما في جعل قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ ، وفي الرواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام حينما سئل عن رجل هوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع أجاب : " بلى قد ركعت " « 1 » .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 936 باب 13 من أبواب الركوع ح 3 ، يقول الحر العاملي : قال الشيخ ( أي الطوسي قدس سره ) : إنما أراد أستتمّ قائما من السجود إلى ركعة أخرى