پرش به محتوای اصلی

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — صفحه 104

پدیدآورندگان:

ص۱۰۴

مثال 3 :

يقول السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة « 1 » : " اشتهر بين الفقهاء مرسلا أن ( من حاز ملك ) « 2 » ، وقد روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله من طرق العامة « 3 » ومن طرق الخاصة « 4 » أن ( من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به ) " . كانت الحيازة سابقا تتم عن طريق أخذ فأس مثلا والذهاب إلى الغابة للاحتطاب ، فكان الشخص يأتي إلى الغابة ويجمع كومة من الحطب ثم يبيعها في السوق ، ولكن الآن تغيرت الظروف الموضوعية واستعملت الآلات الحديثة بدل الفأس ، فيمكن للشخص أن يذهب إلى الغابة وخلال ساعات معدودة يستطيع أن يقضي على مساحة كبيرة منها ، لذلك فإن الدول تمنع الاحتطاب في الغابات بدون إذن مسبق مع أن هذا يسمى حيازة أيضا ، ولكن تغير الظرف الموضوعي للرواية قد يؤدي إلى تغير الحكم الشرعي .
پاورقی
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 2 ص 6 . ( 2 ) في هامش المصباح : " لم نجده في أصول الحديث من كتب الخاصة والعامة ، ونحتمل قريبا أنه قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة والفصول المتفرقة ، كإحياء الموات والتحجير وغيرهما ، كبقية القواعد الفقهية المضروبة لبيان الأحكام الجزئية " . ( 3 ) في هامش المصباح : " عن ابن مضرس قال : أتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فبايعته ، فقال : ( من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له ) . قال : فخرج الناس يتعادون ، يتخاطون " . سنن البيهقي ج 6 ص 142 . ( 4 ) في هامش المصباح : " قال النبي صلى اللّه عليه وآله : ( من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به ) . راجع مبسوط الشيخ الطوسي أول كتاب إحياء الموات ، ومستدرك الوسائل ج 3 باب 1 من أبواب إحياء الموات ص 149 " .