نعم لو ترتب عليهما اثر آخر غير التنجيز صح الاخذ بكليهما لترتيب ذلك الأثر ، كما إذا لا في شئ كلا من الإناءين ، فإنه باستصحاب نجاسة كل من الإناءين يحكم بنجاسة الملاقى لهما ، هذا آخر ما استفدناه من بحث أستاذنا الأعظم حجة الاسلام والمسلمين وآية اللّه الملك العليم شيخ الفقهاء العظام وعماد العلماء الأعلام الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري ادام اللّه تعالى ظله ومتع المسلمين بافاضاته ، في احكام الشك وانا العبد الا ثم المحتاج إلى رحمة ربه الغنى محمود بن مرتضى بن محمد حسن الآشتياني أعلى اللّه تعالى مقامهما
حاشية على درر الفوائد — صفحة 447
مساهمون: محمود الآشتياني
ص٤٤٧