تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد ( طبع جديد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

تعليقات شيخ الفقهاء والأصوليين آية اللّه العظمى الشيخ الأراكي " دام ظلّه " على مباحث الألفاظ من درر الفوائد

بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد للّه رب العالمين ، والصلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين ، من الآن إلى يوم الدين . وبعد فهذه نبذ من المطالب استفدتها من بحث شيخ الطائفة الإمامية ورئيسهم ، مولانا آية اللّه الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري ، حين بحثه عن الأصول ، وقد ابرزتها بصورة التعليقة على كتابه المستطاب المسمى بالدرر ، وأرجو من اللّه سبحانه ان يمن عليّ بالاتمام والتسديد . واني وان كنت غير أهل لهذا الشأن لقلة الاستعداد ، مضافا إلى ضيق الوقت ، ولكن اعتمادي على توجه الحضرة المقدسة الفاطمية ، والعتبة المطهرة المعصومية ، على ساكنتها وآبائها الأطهار وأخيها وأبنائه المعصومين الأبرار آلاف التحية والتسليم من رب البرية ، حيث اتفق ذلك في جوار تلك البقعة المنورة مع توسلي بأذيال لطفهم ، فان جاء مطلوبا كان من بركات تلك القبة المنورة ، وإلّا فمن سوء حظي وقلة استعدادي . ( * 1 ) ( ، ص 31 ) قوله " دام ظله " فاعلم أن علم الأصول هو العلم " الخ " لما كان التعريف المعروف غير منعكس لخروج مسائل الأصول العمليّة ومسألة حجية الظن حال الانسداد على الحكومة عنه : اما الثانية كالأصول العقلية فواضح ، لكونها قواعد عقلية مفادها قبح العقاب بلا بيان أو وجوب دفع الضرر المحتمل ، أو تعيين كيفية الامتثال ، وقاعدة الملازمة غير جارية هنا كما قرر في محله . واما الأصول الشرعية فهي احكام مجعولة في موضوع الشك كوجوب البناء على الحالة السابقة ، أو الحلية في حال الشك ، فلا يستنبط منها الحكم الواقعي ، لعدم طريقية الشك . وغير مطرد لدخول بعض القواعد الفقهية مثل قاعدة كلّ ما يضمن " الخ " حيث يستنبط منها ضمان المقبوض بالبيع الفاسد مثلا . فان قلت : هذا تطبيق الكلي على مصاديقه ، مثل تطبيق حرمة الخمر على الخمور الجزئية ، ولا يسمى ذلك استنباطا . قلت تشخيص صغريات القاعدة يحتاج إلى النظر والاجتهاد ، واي فرق بينها وبين قاعدتي