تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد ( طبع جديد ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
مشكوك العدالة والفسق بلحاظ كونه مشكوك الحكم ، لعدم امكان ملاحظة الشك في حكم المخصص موضوعا في الدليل المتكفل لجعل الحكم الواقعي ، للزوم ملاحظة حال الشك اطلاقا وقيدا ، وهما ملاحظتان متباينتان ، فحينئذ لا يمكن الجمع بين كون الفرد المشكوك الفسق واجب الاكرام ، ولو كان فاسقا في الواقع ، وبين عدم وجوب اكرام كل فاسق في الواقع كما هو مفاد المخصص ، فالفرد المشكوك لو كان عادلا يجب إكرامه بحكم العموم ولو كان فاسقا لا يجب بحكم المخصص وتعيين ان الفرد المذكور هل هو عادل أو فاسق ليس على عهدة أحد الدليلين ، بل قد يكون المتكلم بكلا الدليلين أيضا شاكا ، فلا معنى للتمسك باصالة العموم لتعيين مراده ، كما هو واضح . وبعبارة أخرى بعد خروج الفساق في الواقع من قوله أكرم العلماء يبقى حجية العام بالنسبة إلى العلماء الغير الفساق ، فكأنه ورد من أول الأمر كذلك ، فكما انه لو ورد من أول الأمر مقيدا بعدم الفسق إذا شككنا في عدالة فرد من العلماء وفسقه لم يكن للتمسك بالعموم مجال كذلك لو ورد المخصص بعد صدور العام بصورة العموم . نعم لو ظهر من حال المتكلم " 1 " ان تكلمه بالعموم مبنى على الفحص عن
هامش
الورود ، واما على القول بشأنية الواقعي فلا ، لامكان ان يكون الحكم في بعض افراد العام بملاك الشك وفي الآخر بملاك آخر . قلت : بعد ورود لا تكرم الفساق يصير العام في حكم أكرم العلماء الغير الفساق ، وكما لا يجوز التمسك حينئذ بعمومه الفردى في الفرد المشكوك الفسق كذلك لا يجوز باطلاقه ، لان انعقاد الظهور الاطلاقي متفرع على حجيّة العام في العموم الافرادي " منه " . ( 1 ) بل ولو لم يظهر وكان محتملا ، فان معيار صحة الرجوع إلى كلام المتكلم صحة السؤال عن نفسه بما هو متكلم ، ومع الاحتمال يصح السؤال ، فيصح الرجوع . لا يقال : ينافي هذا مع القول بان المخصص المنفصل سواء كان لفظيا أم لبيا يوجب كالمتصل تقييد عنوان العام في مقام الحجية بحسب الكبرى ، ومن المعلوم ان الشك في مرحلة -
درر الفوائد ( طبع جديد ) — صفحة 217 | الشيخ عبد الكريم الحائري