الطبيعة ، وتحصل مع ترك شرب الخمر في مجلس واحد حصّة من الغرض لإتمامه ، ومع تركه في مجلس آخر تحصل حصّة أخرى منه ، وهكذا ، ولذا لا يسقط النهي إلّا مع ترك جميع أفراد المنهي عنه ، وحصول الغرض في الجملة لا يكون مسقطا للتكليف بالمرّة ، فإنّ العصيان ينقض الغرض ، لكن بارتكاب فرد من شرب الخمر ينقض حصّة منه ، ويبقى النهي بالنسبة إلى بقيّة الأفراد مع اختيار المكلّف وقدرته على تركه ، هذا تمام كلامه مع الإيضاح .
دراسات في الأصول — صفحة 275
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٥