تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

المعنى الحرفي

وقد انتهى كلامنا إلى بيان المعنى الحرفي في مقام الإثبات ، فلا يخفى عليك أنّ المسألة تكون محلّ الخلاف والكلام عند الأصحاب .

[ المقام الأول الأقوال في المعنى الحرفي ]

[ القول الأول المعنى الحرفي ]

وقد ذهب بعضهم إلى أنّ المعنى الحرفي إنّما يكون كالمعنى الاسمي بعينه من حيث المفهوم والمعنى من دون أيّ فرق بينهما من هذه الجهة - كما التزم بذلك الشيخ الرضيّ قدّس سرّه « 1 » وتبعه في ذلك المحقّق الخراساني قدّس سرّه في الكفاية « 2 » - ولكن لا مطلقا ، بل مشروطا بكون المعنى الحرفي في مرحلة الاستعمال أن تلاحظ أداة وآلة للغير ، بخلاف المعنى الاسمي فإنّه يستعمل بلحاظ الاستقلال . ولا يذهب عليك أنّ المراد من الشرط في المقام ليس هو الشرط الشرعي الذي يجب الوفاء على طبقه نظير الشرائط التي يعتبرها الشارع في المعاملات ، فإنّها تكون واجبة الوفاء ، لوجود الدليل على وجوب الوفاء بالشروط في المعاملات ، بخلاف المقام . بل المراد من الشرط الذي لوحظ في المعنى الحرفي عبارة عن بيان وتفسير
هامش
( 1 ) نسبه إليه المحقّق ميرزا حبيب اللّه الرشتي ، انظر بدائع الأفكار : 41 . ( 2 ) كفاية الأصول : 25 .
دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 120 | الشيخ على اصغر المعصومي الشاهرودي