تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الادراك لا يحتاج إلى النّظر في كتب علم الميزان والكلام وهو قليل الاحتياج إلى النّظر في المقدّمات التّوقيفيّة بخلاف ضعيفة وباختلاف القرب والبعد عن المعصوم في كثرة الاحتياج إلى تتبّع علم اللّغة وغيره من علوم العربيّة وقلّته وباختلاف كثرة جمع الاخبار المختلفة في كتب الاخبار وقلّته وباعتبار قرب العهد من الرّواة والفقهاء في تحصيل الاجماع وبعدهم وباعتبار طول السّلسلة في مراتب الرّجال وقصرها إلى غير ذلك فالاوّلون اقلّ مئونة في تحصيل الاجتهاد والاطّلاع على الاجماع من غيرهم على اختلاف مراتبهم والكلّ مجتهدون وإذا أردت ان تعرف حقيقة الحال فانظر في حال العوام الآخذين عن العلماء فان حالهم كحال الرّواة الآخذين عن الائمّة فمن اخذ منهم مشافهة فلا حاجة له إلى معرفة لسان العالم ان عربيا فعربى أو فارسيّا ففارسىّ أو هنديّا فهندى وإذا كان الكتاب واحدا اكتفى بمعرفة اللّفظ والكتاب على نحو اللّغة التي تبنى ؟ ؟ ؟ بنينا عليها وإذا تعدّدت واختلفت الفتاوى في الكتب من العالم أو الحىّ الواحد ولم يتمكن من مشافهته ومشافهة غيره أو من الميّت مع تعذّر الحىّ وجب على المكلّف ان يبذل وسعه في معرفة المقدّم من الفتوى والمؤخّر وصريح الدّلالة على غيره ومقطوع الصّدور والاصحّ وغيره إلى غير ذلك وكذا الحال
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 123 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء