مفهوم الاستثناء
المبحث الرابع في مفهوم الاستثناء
ذهب المشهور « 1 » - خلافاً لأبي حنيفة « 2 » - إلى أنّ الاستثناء من النفي يدلّ على الإثبات ، والاستثناء من الإثبات يدلّ على النفي .
ولا يخفى : أنّ محطّ البحث ما إذا كانت الأداة المستعملة في القضية للاستثناء ؛ بأن كانت « إلّا » الاستثنائية ، وإمّا إذا كانت « إلّا » وصفية بمعنى الغير - كقولك :
« جاءني القوم غير زيد » - فلا تكون محطّ البحث ، بل تكون جارية مجرى الوصف لا الاستثناء ، فيأتي فيها جميع ما قيل في مفهوم الوصف .
وبعد معلومية موضوع البحث وأنّه فيما إذا كانت « إلّا » للاستثناء ، فلا ينبغي الإشكال - والعرف أصدق شاهد - فيما عليه المشهور ، بل لا مجال لإنكار كون الاستثناء من النفي يدلّ على الإثبات ، والاستثناء من الإثبات على العكس .
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار : 187 / السطر 23 ، كفاية الأصول : 247 .
( 2 ) - انظر مطارح الأنظار : 187 / السطر 25 ، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 265 ، المحصول في علم أصول الفقه 2 : 548 .