تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
لبعض محرمات الاحرام التصدق ، وعلم شخص اجمالًا بكونه مصداقاً لاحد هذين العنوانين ، فيعلم اجمالًا بوجوب التصدق أو الصوم عليه ، وهذه ايضاً شبهة موضوعية داخلة في القسم الأول دون الثاني لعدم تعلق التكليف بعنوان خاص لا ينطبق إلا على الواجب الواقعي .

[ الثاني : ليست كل العلوم الاجمالية من القسم الثاني ]

الثاني : قد يتوهم ان العلوم الاجمالية التي يتفق وجودها خارجاً كلها من القسم الثاني ، حتى مثل العلم بوجوب الظهر أو الجمعة ، إذ يوجد دائماً عنوان معلوم لا ينطبق إلّا على الواجب الواقعي ، ففي هذا المثال نعلم مثلًا بوجوب ما كان يعلم رسول الله ( ص ) بوجوبه ، وهذا العنوان لا ينطبق إلا على الواجب الواقعي . والجواب : إن هذا العنوان ليس داخلًا تحت الوجوب لكي يتنجز متعلق العلم به ، وإضافة الوجوب اليه إضافة تبرعية .

[ الثالث : الخلط بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي ]

الثالث : الخلط الواقع في كلمات الاعلام بين باب العلم الاجمالي بالتكليف وباب العلم التفصيلي به مع الشك في المحصل ، كما وقع في كلام السيد الأستاذ مع جعل العلم بوجوب الصلاة مع الشك في جهة القبلة من باب الشك في المحصل مع العلم التفصيلي في الحكم . كأن منشأ الاشتباه ما رآه من إباء الوجدان والارتكاز من القول بعدم اقتضاء العلم في هذا المثال للامتثال القطعي ، بينما هو يرى عدم اقتضاء العلم الاجمالي للامتثال القطعي ، فادخل هذا المثال في باب الشك في المحصل مع العلم التفصيلي بأصل الحكم . ولكن الواقع ان الشك تارة يكون في عنوان المكلف به كما في مثال العلم بوجوب الظهر أو الجمعة ، وأخرى في مصداق المكلف به كما في مثال تردد جهة القبلة أو مثال وجوب اكرام العالم مع تردد العالم بين زيد وعمرو ، وثالثة في مقدمة حصول المكلف به كما لو علم بوجوب قتل الكافر وشك في حصول القتل من أول رصاصة . فالثالث هو الشك في المحصل ، والأول والثاني كلاهما من العلم الاجمالي