تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
العالم ، وهو لا يعلم بالاتيان . وما نختاره في القسم الأول هو ان العلم الاجمالي مقتضٍ للتنجيز على مستوى حرمة المخالفة القطعية ، وليس علة لذلك ، وليس علة ولا مقتضياً لوجوب الموافقة القطعية ، وفي القسم الثاني هو ان العلم الاجمالي مقتضٍ لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية ، وليس علة لشيء منهما .

وينبغي في المقام المنع عن توهمات :

[ الأول : لا تفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية ]

الأول : قد يتوهم ان مقصودنا مما مرّ هو التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية ، وان الشبهة في القسم الأول حكمية ، والعلم الاجمالي يقتضي فيها حرمة المخالفة القطعية ، وليس علة لذلك ولا مقتضياً لوجوب الموافقة القطعية ، وفي القسم الثاني موضوعية ، والعلم الاجمالي يقتضي فيها حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ، ولا يكون علة لأحدهما . ولكن الواقع ان الشبهة الحكمية وان كانت داخلة تحت القسم الأول دائماً إلا أن الشبهة الموضوعية قد تدخل تحت القسم الأول ، وقد تدخل تحت القسم الثاني . بيان ذلك : ان الشبهة الموضوعية في الحكم تارة تنشأ من الشبهة في جهة تقييدية في متعلق الحكم مثل ما مضى من فرض العلم بوجوب اكرام العالم والشك في أن العلم الذي هو جهة تقييدية في المتعلق هل هو موجود في زيد أو في عمرو ، وهذا هو الذي جعلناه قسماً ثانياً من قسمي العلم الاجمالي . وأخرى تنشأ من الشبهة في جهة تعليلية في الحكم ، كما لو قال المولى : إن نزل المطر فأكرم زيداً ، وقال : إن جاء الحجيج فأكرم عمروا ، وعلمنا إجمالًا بنزول المطر أو مجيء الحجيج ، فنعلم إجمالًا بوجوب إكرام أحد الشخصين ، فهذه شبهة موضوعية ، ولكن العلم الاجمالي فيها من القسم الأول ، لأن الواجب انما هو إضافة الاكرام إلى ذات أحدهما لا إلى عنوان لا ينطبق الا على الواجب الواقعي . وثالثة تنشأ من التردد في القيد المأخوذ في جانب المكلف كما لو قال المولى : يجب على الناذر الحانث لنذره الصوم ، وقال : يجب على الحاج المرتكب
جواهر الأصول — صفحة 295 | السيد محمد باقر الصدر