تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ثلاث رسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

عدّة المرأة التي أخرجت رحمها

عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره

فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره

مسألة 1 : لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة

سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لا تكون عدّة الفراق ثابتة على جماعة : إحداها : من لم يدخل بها ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة ؛ لقوله تعالى :ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها« 1 » . والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة ، مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدّة ، تزوّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض « 2 » .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب : 33 / 49 . ( 2 ) الكافي : 6 / 83 ح 3 ، التهذيب : 8 / 64 ح 311 ، الاستبصار : 3 / 296 ح 1047 ، الوسائل : 22 / 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 1 ح 4 .
ثلاث رسائل — صفحة 213 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )