إليك » « 1 » . وعن الخبرين أنّ المراد التمثيل لا القياس ، لأنّه عليه السّلام ممنوع منه بقوله « 2 » تعالى :
وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى
« 3 » ، سلّمنا ، لكنه عليه السّلام بيّن العلّة فيهما ، مع أنّهما خبر « 4 » واحد .
أمّا إذا نصّ على العلّة ثمّ علم وجود تلك العلّة في الفرع فإنّ الحكم يتعدّى إليه ، إذ لولاه لوجد المقتضي مع انتفاء معلوله ، وهو باطل .
ولا يمكن أن تكون العلّة - وهو « 5 » ما نصّ الشارع عليه - مخصصا بمحل الوفاق ، وإلّا لم تكن العلّة تامّة ، وقياس الضرب على التأفيف ليس من هذا الباب ، لأنّ الحكم في الفرع أقوى .
الفصل الثاني : في طرق العلّة وفيه مباحث :
[ البحث ] الأوّل : لمّا بيّنا أنّ القياس حجة لا مطلقا ،
بل في موضعين - أحدهما : أن يكون الحكم في الفرع أقوى « 6 » . والثاني : أن ينصّ الشارع على العلّة - انحصر
هامش
( 1 ) - المحصول : 5 / 41 . واللفظ فيه : « اكتب إليّ أكتب إليك » .
( 2 ) - في د : ( لقوله ) .
( 3 ) - النجم / 3 .
( 4 ) - في أ ، ج : ( خبرا ) .
( 5 ) - كلمة : ( وهو ) زيادة من ط .
( 6 ) - زاد في ج : ( من الأصل ) .