أولى ، لأنّ الأوّل ليس متفرعا على « 1 » الأصل ، بل الثاني .
وإطلاق لفظ الأصل على محل الوفاق أولى من إطلاق لفظ الفرع على محل الخلاف ، لأنّ محل الوفاق أصل للحكم « 2 » فيه الذي هو أصل القياس ، فهو أصل أصل القياس ، ومحل الخلاف أصل للحكم « 3 » فيه الذي هو فرع القياس ، فهو أصل فرع .
والبحث هنا على مصطلح الفقهاء .
البحث الثالث : في هل أنّه حجة ؟ « 4 » أم لا ؟ .
منع الشيعة من التعبد به شرعا ، وإن جاز عقلا « 5 » . ومنع آخرون منه عقلا . « 6 » وقال أبو الحسين البصري : إنّ العقل دال « 7 » على التعبد به ، ودليل الشرع عليه
هامش
( 1 ) - في أ ، ب ، ه : ( عن ) .
( 2 ) - في أ ، ه : ( الحكم ) .
( 3 ) - في أ ، ه : ( الحكم ) .
( 4 ) - في أ ، ب ، ج ، د ، ه : ( في أنّه هل هو حجة ) .
( 5 ) - الذريعة : 2 / 675 ، العدّة : 2 / 652 ، معارج الأصول : 187 - 188 .
( 6 ) - الإحكام لابن حزم : 2 / 487 وما بعدها ، وفي العدّة : 2 / 651 نسب هذا الرأي إلى بعض أصحاب الظاهر من داود وغيرهم . وفي روضة الناظر : 251 ، نسبه إلى أهل الظاهر والنظّام .
ونسبه الآمدي في الإحكام : 2 / 272 ، إلى الشيعة والنظّام وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب . وقد أخطأ في نسبة ذلك إلى الشيعة ، بشهادة تصريح المصنف هنا .
( 7 ) - في أ ، ب ، د ، ه : ( دلّ ) .