القطع ، وهو قول ثالث « 1 » .
باطل ، لعدم التنازع ، ولأنّ العمل بالإجماع ردّ إلى اللّه تعالى ورسوله « 2 » .
والإجماع على تسويغ الأخذ بأي القولين مشروط بعدم الاتفاق ، وهو يقدح في الإجماع مطلقا .
والحق في الجواب : المنع من الإجماع على التخيير ، فإنّ كل طائفة تعتقد أنّ الحق في قولها .
والموت ليس بحجة « 3 » ، بل هو كاشف عن كون قول الأخرى حجة ، لأنّهم كل الامّة ، ولا يلزم انقلاب الخطأ حقّا ، لمنع فرض موت المصيبين قبل المصير إلى قولهم من الأحياء .
ويجوز خفاء الدليل عن بعضهم .
والقول الثالث هنا جائز ، لأنّ الإجماع على أحد القولين لا بعينه مشروط بعدم الاتفاق .
البحث الرابع : إذا مات أحد القسمين ، صار القسم الثاني « 4 » كلّ الامّة ، وكذا إذا كفر أحدهما .
ولو رجع أحدهما إلى قول الآخر ، كان إجماعا . ويجوز تعاكس الطائفتين في
هامش
( 1 ) - المستصفى : 1 / 231 ، المحصول : 4 / 138 - 141 ، الإحكام : 1 / 233 - 235 ، المنتهى : 62 - 63 .
( 2 ) - لم ترد في أ ، ج ، د ، ه ، ط : ( ورسوله ) .
( 3 ) - في أ ، ب ، ج ، د ، ه : ( حجة ) .
( 4 ) - في ب : ( الباقي ) .