الضدين ، فيشمل مطلق تعدد الإضافة والحيثية القابلة للتعدد - ولو اعتبارا - .
رابعها : [ شمول عنوان البحث لجميع أقسام الأوامر والنواهي ، وعدم امكان تصوير النهى الكفائي والتخييري ]
يشمل عنوان البحث جميع أقسام الأوامر نفسيا كان ، أو غيريا ، كفائيا ، أو عينيا ، أو تخييريا . وكذا النهى يشمل جميع أقسامه من النفسي والغيري .
والظاهر أنه لا وقوع للنهي الكفائي ، بل ولا النهي التخييري في الشرع ، كما أنه يشمل القول بأن متعلّق الأحكام الطبائع ، أو القول بأن متعلّقها الأفراد أيضا ، أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأنه ليس المراد بالفرد المشخص الخارجي من كل جهة ، بل المراد لحاظه في الجملة ، فيشمل ما كان قابلا لعروض عناوين متعددة أيضا .
خامسها : [ اعتبار جمع قيد المندوحة ، وعن آخرين عدم اعتبار ، الجمع بين الكلمات ]
صريح جمع اعتبار قيد المندوحة ، وظاهر آخرين عدم اعتباره .
ويمكن الجمع بين الكلمات بأن من قال بالاعتبار جعل مورد النزاع مرتبة فعلية التكليف وامتثاله ؛ لأنه مع عدم المندوحة يكون المكلف مضطرا إلى ارتكاب الحرام ، فكيف يعقل فعلية النهي حينئذ بالنسبة إليه حتى يتحقق موضوع اجتماع الأمر والنهي . ومن قال بعدم الاعتبار جعل مورده مرتبة أصل التشريع والجعل ، ويصح ذلك مع عدم المكلف أصلا فضلا عن عدم المندوحة . وحيث أن عمدة نظر الأصولي إلى مرتبة فعلية التكليف وتنجزه بالنسبة إلى المكلف فلا بد من اعتباره .
سادسها : [ المشهور أن المقام من موارد التزاحم لا التعارض ، أدلة المشهور ]
المشهور أن المقام من موارد التزاحم ، فلا بد من وجود الملاك في كل منهما ثبوتا وتمامية الحجة عليهما إثباتا ، لا التعارض الذي لا ملاك فيه إلا لأحدهما وإن اجتمعت شرائط الحجية في الدليلين إثباتا ، ولذلك يقع التكاذب بينهما قهرا ، بخلاف التزاحم الذي لا تكاذب فيه أصلا ، وإنما المحذور عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما فعلا .
ويدل على المشهور أمور :