پرش به محتوای اصلی

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحه 364

پدیدآورندگان:

ص۳۶۴
بمقدّماتٍ ، ولا بأس بنقل كلامه وتوضيح ما فيه من الخلط ، قال : الأولى : يشترط كون الزيادة من سنخ المزيد عليه ، ولا تصدق على الكلام الأجنبي من الصلاة . الثانية : يعتبر كون المزيد فيه محدوداً بحدّ خاصّ ؛ ولو اعتباراً . الثالثة : أنّ أخذ شيء جزءًا أو شرطاً يتصوّر على وجوه ثلاثة : أحدها : أخذه جزءًا أو شرطاً بشرط لا من الزيادة في مقام التحقّق . ثانيها : اعتباره لا بشرط من طرف الزيادة ؛ بحيث لو زيد عليه لكان الزائد خارجاً عن ماهية المركّب ؛ لعدم تعلّق اللحاظ بالزائد عند اعتباره جزءًا ، كما لو اعتبر في الصلاة ذات الركوع الواحد لا مقيّداً بشرط عدم الزيادة ولا طبيعة الركوع ، فيكون الركوع الثاني خارجاً من حقيقة الصلاة ؛ لعدم تعلّق اللحاظ به . ثالثها : اعتبار كونه جزءًا لا بشرط ، لكن بنحو لو زيد عليه لكان الزائد من المركّب ، كما لو اعتبر طبيعة الركوع الجامعة بين الواحد والمتعدّد ، لا الركوع الواحد . فحينئذٍ : لا مجال لتصوير الزيادة على الأوّل ؛ لرجوعها إلى النقيصة . وكذا على الثاني ؛ لأنّ الزائد عليه ليس من سنخ المزيد عليه ؛ لخروج الوجود الثاني عن دائرة اللحاظ ، فيستحيل اتّصافه بالصلاتية . وأمّا على الثالث فيتصوّر الزيادة الحقيقية ؛ سواء اخذ الجزء في مقام الأمر بشرط لا أو لا بشرط بالمعنى الأوّل أو الثاني . وذلك على الأوّلين ظاهر ؛ لأنّ الوجود الثاني من طبيعة الجزء ممّا يصدق عليه الزيادة بالنسبة إلى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزء بالوجود الواحد ؛ حيث إنّه يتعلّق الأمر بالصلاة المشتملة على ركوع واحد يتحدّد طبيعة الصلاة بالقياس إلى دائرة المأمور به منها بحدّ يكون الوجود الثاني بالنسبة إلى ذلك الحدّ