شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة ، أو العبد يكون عبدك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك . . . » « 1 »
إلى آخرها .
2 - « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 2 » .
3 - « رفع عن امّتي تسعة ، ما لا يعلمون . . . واستكرهوا عليه . . . » « 3 »
إلى آخره .
إلى غير ذلك من أحاديث البراءة « 4 » . ومع ذلك كلّه لا يصحّ الاعتماد عليها في ارتكاب أطراف العلم :
أمّا الموثّقة : فإنّ الظاهر من الصدر وإن كان عموميته للبدوية والعلم الإجمالي ، ولكن لا مناص من تخصيص الصدر بالعلم التفصيلي ؛ دفعاً للإشكال المتقدّم « 5 » - مضافاً إلى ما عرفت من أنّ العلم بكون هذا أو هذا حراماً ليس من معرفة الحرام بعينه - إلّا أنّ الإشكال في تطبيق الكبرى المذكورة على ما ذكر في ذيل الحديث ؛ فإنّ الحلّ فيها مستند إلى أمارات وقواعد متقدّمة على أصالة الحلّ ؛
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 313 / 40 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 208 / 937 ، وسائل الشيعة 27 : 173 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، الحديث 67 .
( 3 ) - الخصال : 417 / 9 ، التوحيد ، الصدوق : 353 / 24 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .
( 4 ) - راجع ما تقدّم من الأحاديث في الصفحة 62 - 84 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 189 .