تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

التحقيق : جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد . ومورد النزاع ما إذا كان كلّ من المعنيين متعلّقاً للنفي والإثبات بحياله ، فخرج من حريم البحث ما إذا استعمل في معنى واحد ذي أجزاء أو ذي أفراد . والدليل على ما اخترناه : وقوعه في كلمات الأدباء والشعراء . وما استدلّ به للامتناع : وجوه غير تامّة ، نتعرّض لمهمّاتها : الأوّل : ما ذكره صاحب « الكفاية » من لزوم اجتماع اللحاظين الآليين في لفظ واحد ، وهو محال « 1 » . وتقرير الملازمة بوجهين : أحدهما أنّ الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى ، فيكون لحاظه تبعاً للحاظه ، فإذا استعمل في شيئين يكون تابعاً لهما في اللحاظ ، فيجتمع فيه لحاظان آليان بالتبع . ثانيهما : أنّ لحاظ اللفظ والمعنى لا بدّ منه في كلّ استعمال ؛ لامتناع
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 53 .