عليه ، فلمّا صلّيتُ وجدتُه ؟
قال : ( تغسله وتُعيد ) .
قلت : فإن ظننتُ أنّه قد أصابه ، ولم أتيقّن ذلك ، فنظرتُ فلم أرَ شيئاً ، ثمّ صلّيتُ فرأيت فيه ؟
قال : ( تغسله ولا تُعيد الصلاة ) .
قلتُ : لِمَ ذلك ؟
قال : ( لأنّك كنت على يقينٍ من طهارتك ، ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً ) .
قلت : فإنّي قد علمت أنّه أصابه ، ولم أدرِ أين هو فأغسله ؟
قال : ( تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك ) .
قلت : فهل عليَّ إن شككتُ أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟
قال : ( لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشكّ الذي وقع في نفسك ) .
قلت : إن رأيتهُ في ثوبي وأنا في الصلاة ؟
قال : ( تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ، ثمّ بنيتَ على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ )
« 1 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ، وقد وزّع صاحب الوسائل هذا الحديث على عدّة أبواب من أبواب النجاسات في وسائل الشيعة 2 : 1006 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 7 ، الحديث 2 و 1053 ، الباب 37 ، الحديث 1 و 1061 ، الباب 41 ، الحديث 1 و 1065 ، الباب 44 ، الحديث 1 . ومتن الحديث مطابق لما هو منقول عن التهذيب مع اختلاف يسير لما هو منقول عن الوسائل .