كذا ، لا أنّه كان في ذيل الروايتين « 1 » . انتهى ملخّص كلامه .
وأيّده الميرزا النائيني قدس سره
- على ما في التقريرات - وقال : إنّ القضايا التي نقلها عقبة بن خالد نقلها الكليني بسندٍ واحد عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عنه عليه السلام « 2 » .
أقول : يرد عليه أنّ القضايا التي نقلت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدّاً ، والراوي لسبعة أو ثمانية منها هو عقبة بن خالد ، وهو متفرّد في اثنتين منها ، وأمّا القضايا غير تلك فرواها غيره ، فإنّ عدّة كثيرة منها نقلها السَّكوني ، ونقلها زيد بن عليّ في ضمن الحكم بأنّ في الركاز خمس ، وفي الرواية الدالة على أنّ
( مال المملوك لمن باعه )
سالم وغيره « 3 » ، وفي الرواية الدالّة على أن
( الولد للفراش وللعاهر الحجر )
« 4 » سعيد الأعرج ورواه غيره أيضاً ، وفي خبر
( ليس لعرقِ ظالمٍ حقٌّ )
« 5 » عبد العزيز بن محمّد ، وفي قوله :
( قضى للجدّتين الميراث )
« 6 » غياث بن إبراهيم ، وروى بعضها مسمع بن عبد الملك وأبو مريم ويحيى بن أبي العلاء وداود بن
هامش
( 1 ) - قاعدة لا ضرر ، شيخ الشريعة الأصفهاني : 18 - 23 .
( 2 ) - منية الطالب 2 : 194 .
( 3 ) - الكافي 5 : 213 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 71 / 306 ، وسائل الشيعة 13 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 7 ، الحديث 1 . وأمّا رواية سالم فهي مذكورة في مستدرك الوسائل 13 : 371 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 5 ، الحديث 3 ، وكذلك في عوالي اللآلي 1 : 103 / 35 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 8 : 183 / 640 ، وسائل الشيعة 14 : 565 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد ، الباب 56 ، الحديث 1 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 7 : 206 / 909 ، وسائل الشيعة 13 : 283 ، كتاب الإجارة ، أبواب أحكام الإجارة ، الباب 33 ، الحديث 3 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 9 : 313 / 1126 ، وسائل الشيعة 17 : 473 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 14 . في المصدر : ( أطعم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الجدتين السدس ) .