الفصل التاسع في شرائط الاحتياط والبراءة
المقام الأوّل في الاحتياط
أمّا الاحتياط ، فقد يقال : إنّه يعتبر فيه عدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي بالواقع ، أو عدم استلزامه التكرار في العمل ، فلو أمكن تحصيل العلم التفصيلي بالتكليف الواقعي والامتثال التفصيلي ، فلا يحسن الاحتياط ، بل لا يجوز ، فلا بدّ هنا من دفع الإشكالات التي أوردوها في المقام .
قد يقال بأنّه لا يتحقّق الامتثال بالاحتياط مطلقاً ؛ لعدم تحقّق عنوان الطاعة معه ؛ وذلك لأنّ الامتثال ليس عبارة عن مجرّد الإتيان بما هو الواقع كيفما اتّفق ، بل لا بدّ من صدق عنوان الإطاعة عليه في العبادات ، وصدقها موقوف على أن يكون الانبعاث عن أمر المولى وبعثه الواقعي بالذات ، وفي صورة الاحتياط ليس كذلك « 1 » .
هامش
( 1 ) - انظر فوائد الأصول 3 : 72 - 73 .