والشرب ونحوهما من مبطلاته ، فليس له ميسور ومعسور حتّى تشمله القاعدة ، وحينئذٍ فلا يلزم التخصيص المستهجن .
نعم لو أريد بالميسور الأجزاء أمكن القول بلزوم خروج كثير من الموارد ، ولكن قد عرفت أنّ المراد منه الطبيعة واعتبار الثبوت في العهدة .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحه 557
پدیدآورندگان: الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي
ص۵۵۷