الأمر الأوّل حجيّة ظواهر الألفاظ
فنقول : صحّة احتجاج العبد على المولى أو بالعكس يتوقّف على أمور :
الأوّل : صدور الكلام الذي يحتجّ به من المولى .
الثاني : تعيين ظهوره .
الثالث : إثبات إرادته لهذا الظهور .
الرابع : توافق الإرادة الجدّيّة مع الاستعماليّة .
أمّا الأوّل : فالبحث فيه : إمّا في أنّ الراوي الذي نسبه إلى المولى ثقة أو لا ، وإمّا في حجّيّة قول الثقة ، والمتكفّل للأوّل هو علم الرجال ، وللثاني علم الأصول أي مسألة حجّيّة خبر الواحد .
وأمّا الثاني : فالمتكفّل لبيانه وإثباته هو التبادر وعدم صحّة السلب أو الرجوع إلى أهل اللغة .
وأمّا الثالث والرابع : وهو أنّ ظاهر اللفظ مراد للمولى استعمالًا ، فليس الوجه في إثباته أصالة الظهور ، أو أصالة الحقيقة ، أو أصالة عدم القرينة ، أو أصالة