استصحاب بقاء خمريّة مائع ، فيترتّب عليه حرمة شربه .
فتلخّص : أنّ مورد جريان الاستصحاب غير مورد القاعدة المضروبة لحكم الشكّ ، ولكن الإشكال في صحّة التمسّك بالاستصحاب في المقام كالتمسّك بظاهر الكتاب والأخبار ؛ حيث إنّ المفروض أنّا في مقام تأسيس الأصل الأوّلي للتعبّد بالظنّ ، وفرض عدم ثبوت حجّيّة شيء من الظواهر وغيرها من الظنون فعلًا .
ولا بدّ من صرف الكلام إلى ما خرج - أو قيل بخروجه - عن هذا الأصل ، وهو أمور :
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 123
مساهمون: الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي
ص١٢٣