وأورد في « الكفاية » على هذه الثمرة : بأنّه يمكن إثبات الاتّحاد في الصنف بإطلاق الخطاب ؛ بأن يقال : لو كان للقيد دخلٌ في الحكم لزم عليه البيان ، وحيث إنّه لم يبيِّن ذلك يعلم أنّه غير دخيل في الحكم . انتهى ملخّصه « 1 » .
وفيه : أنّه لا إشكال في صحّة التمسُّك بإطلاق الخطاب ولو مع تقييده بما يكون المكلّفون فاقدين له ، كحضور النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو وصيّه في وجوب صلاة الجمعة .
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 270 .