الفصل التاسع عشر في الواجب الموسَّع والمضيَّق
المبحث الأوّل : حول تعريفهما
قد يقسّم الواجب إلى الموقّت والغير الموقّت ، والموقّت - أيضاً - إلى الموسَّع والمضيَّق .
قال قدس سره في « الكفاية » : إنّ الزمان وإن كان ممّا لا بدّ منه في كلّ واجب ، إلّا أنّه قد يكون له دخلٌ فيه ، أو لا دخل له فيه ، فالأوّل هو الموقّت ، والثاني الغير الموقّت ، والأوّل إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق ، وإمّا أن يكون أوسع منه فموسّع « 1 » انتهى .
والأولى في الموقّت وغيره ما ذكره في « الفصول » واختاره الميرزا النائيني 0 :
وهو أنّ الزمان بحسب مقام الثبوت إمّا له دخلٌ في تحقّق المصلحة ، أوليس له دخل فيه أصلًا ؛ بحيث لو فرض إمكان انفكاكه عن الزمان تحقّقت المصلحة .
هامش
( 1 ) - انظر كفاية الأصول : 177 .