تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

الفصل الأوّل في بيان الموضوع له لمادّة الأمر

يعني « أم ر » مجرّدة عن جميع الهيئات التي يمكن عروضها عليها ؛ إذ كما أنّ المشتقّ مركّب من المادّة والهيئة - كلّ منهما موضوعة لمعنىً - كذلك الأمر وسائر مشتقّاته . واختلفوا في ذلك على أقوال : منها : أنّها موضوعة للطّلب الحقيقي ؛ أي الإرادة الحقيقيّة النفسانية بما أنّها مُظهَرة بصيغة « افعل » أو الإشارة ونحوهما « 1 » . ومنها : أنّها موضوعة للطلب الإنشائي ؛ أي الإرادة الإنشائيّة المظهَرة بما ذكر « 2 » . ومنها : أنّها موضوعة للقول المخصوص ، وهو صيغة « افعل » « 3 » . والحقّ : أنّها موضوعة للجامع بين هيئات صيغ الأمر بما له من المعنى . توضيح ذلك : أنّك قد عرفت أنّ معاني الهيئات من المعاني الحرفية ، فكلّ
هامش
( 1 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 194 . ( 2 ) - انظر نهاية الدراية 1 : 105 . ( 3 ) - عدّة الأصول : 63 سطر 19 .