ثم قال إنه يكتفى المرة في تحقق الطبيعة فيما إذا كان المولى في مقام البيان واطلق ولا اشكال فيه ، انما الاشكال في أنه هل يجوز له عدم الاقتصار على المرة واتيان ما زاد عليها أولا لان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو جواز الاتيان بها مرة أو مرارا لا الاقتصار بالمرة . مع أن قضية الاطلاق ( اطلاق المادة على ما علمت تفصيلا ) هو الاتيان بها مرة في ضمن فرد أو افراد .
ولا يخفى انه مع الاتيان بالطبيعة مرة يحصل الامتثال ويسقط به الامر إذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى مجال لاتيانها ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي انهما امتثالا واحدا انتهى .
هذا تمام الكلام هنا ونتيجة البحث للفقيه تظهر في جواز الإعادة وعدمه وسيأتي تفصيله في مبحث الاجزاء إن شاء اللّه تعالى .
* * *
تقريرات الأصول — صفحة 346
مساهمون: الميرزا هاشم الآملي
ص٣٤٦