الخامس : عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل والدليل الاجتهادي 312
السادس : بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا 315
السابع : بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير 318
الثامن : قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر 322
التاسع : إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان 323
العاشر : في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع 324
المقام الثالث : في التراجيح 325
المقام الثالث : في التراجيح ؛ وفيه مقامات 327
المقام الأول من الثالث : في وجوب الترجيح وعدمه ونرسم فيه أمورا 329
الأمر الأول : اختلاف عناوين المرجحات 329
الأمر الثاني : دوران الأمر بين التعيين والتخيير 332
الأمر الثالث : مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط 339
الأمر الرابع : طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط 342
الأمر الخامس : في حاجة المرجح - للترجيح به - إلى دليل 342
الأمر السادس : في الغرض من تأسيس الأصل 343
ما استدل به للقول المشهور 371
أحدها : الأصل ؛ وقد عرفت عدم تماميّته 371
الثاني : الإجماع القولي والعملي 371
الثالث : أنّ العمل بأحد الدليلين لازم ، وباب العلم به منسد 371
الرابع : أنّه لولا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه 372
الخامس : أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا 373
السادس : بناء العقلاء ؛ وقد عرفت أنّه يوافق المختار 385
السابع : الأخبار ؛ وهي أخص من المدعى 385
المقام الثاني من الثالث 387
الأخبار الدالّة على الترجيحات والمرجحات المنصوصة 387
التعارض — صفحة 621
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٦٢١