تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعارض — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
الخامس : عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل والدليل الاجتهادي 312 السادس : بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا 315 السابع : بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير 318 الثامن : قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر 322 التاسع : إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان 323 العاشر : في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع 324 المقام الثالث : في التراجيح 325 المقام الثالث : في التراجيح ؛ وفيه مقامات 327 المقام الأول من الثالث : في وجوب الترجيح وعدمه ونرسم فيه أمورا 329 الأمر الأول : اختلاف عناوين المرجحات 329 الأمر الثاني : دوران الأمر بين التعيين والتخيير 332 الأمر الثالث : مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط 339 الأمر الرابع : طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط 342 الأمر الخامس : في حاجة المرجح - للترجيح به - إلى دليل 342 الأمر السادس : في الغرض من تأسيس الأصل 343 ما استدل به للقول المشهور 371 أحدها : الأصل ؛ وقد عرفت عدم تماميّته 371 الثاني : الإجماع القولي والعملي 371 الثالث : أنّ العمل بأحد الدليلين لازم ، وباب العلم به منسد 371 الرابع : أنّه لولا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه 372 الخامس : أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا 373 السادس : بناء العقلاء ؛ وقد عرفت أنّه يوافق المختار 385 السابع : الأخبار ؛ وهي أخص من المدعى 385 المقام الثاني من الثالث 387 الأخبار الدالّة على الترجيحات والمرجحات المنصوصة 387