فصل : في المرجّحات المضمونيّة ؛ وهي قسمان 529
الأول : ما يكون غير معتبر بنفسه ؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين 529
الثاني : من المرجّحات المضمونيّة ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر
كان هو المرجع وهنا عدّة أمور 552
منها : الكتاب ؛ والترجيح بموافقته في الجملة 552
فائدة : لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 566
بقي أمور 566
أحدها : أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له 566
الثاني : كما أنّ موافقة الكتاب من المرجّحات كذلك المخالفة له مرجّحة 567
الثالث : أحد الخبرين موافق لعموم كتابي والآخر لعموم آخر 567
الرابع : أحد الخبرين موافق لعام كتابي مخصص بالمجمل 567
الخامس : أحد الخبرين موافقا لعام والآخر موافقا لعام مخصّص للأول 567
السادس : فرض عدم كفاية موافقة أحد الخبرين للمطلقات 568
السابع : إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب على إحدى القراءات 568
الثامن : فرض عدم دلالة الكتاب - في نظرنا - على ما يوافق أحد الخبرين 569
ومنها : السنّة ؛ والترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة الكتاب 569
ومنها : أخبار الإماميّة ؛ المعلومة أو المظنونة سواء كانت عامة أو خاصة 569
ومنها : الشهرة والإجماع المنقول بناء على حجيّتها 569
ومنها : الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن ما عدا الاحتياط 569
تنبيه : في تقديم الناقل أو المقرر 582
المقام الخامس من الثالث : في تعارض المرجّحات مع بعضها 593
خلاصة البحث في تعارض المرجحات 611
مصادر المؤلف والمحقق 615
الفهرست التفصيلي 617
التعارض — صفحة 623
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٦٢٣