المختلفان فقسهما على كتاب اللَّه وأحاديثنا ، فإن أشبههما فهو حقّ ، وإن لم يشبههما فهو باطل »
« 1 » .
التوفيق بين الأخبار
وقد استشكل في التوفيق بين الطائفتين ؛ لأجل أنّ الترجيح بموافقة الكتاب فرع حجّية الخبرين ، لأنّ الترجيحات إنّما وردت لترجيح إحدى الحجّتين على الأخرى ، وعدم المخالفة للكتاب من شرائط حجّية الخبر « 2 » .
فقيل في التوفيق بينهما : إنّ الطائفة الأولى محمولة على مخالفة الخبر للكتاب بالتباين الكلّيّ ، فما كان كذلك زخرف وباطل ، والثانية محمولة على المخالفة بالعموم من وجه ، أو هو مع العموم المطلق ، فالذي يكون مرجّحاً هو
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشي 1 : 9 / 7 ، وسائل الشيعة 18 : 87 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 41 .
( 2 ) فوائد الأصول 4 : 790 .