الفرع الثاني عشر
يشترط في صحة الاعتكاف اذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص - كما ذهب اليه صاحب العروة ( قدس سره ) « 1 » .
قال في المستند : - ضمن كلام له - ( . . من كان أجيرا لعمل معين كالسفر في وقت خاص فخالف واشتغل بالاعتكاف فالظاهر هو الصحة وان كان آثما في المخالفة ، لوضوح ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، فيمكن تصحيح العبادة بالخطاب الترتبي ، بأن يؤمر أولا بالوفاء بعقد الايجار ، ثم على تقدير العصيان يؤمر بالاعتكاف « 2 » .
وأيضا يشترط اذن الزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافيا لحقه « 3 » .
لكن ذكر السيد الوالد - دام ظله - : ان ذلك وحده - ما لم ينضم اليه محذور خارجي - لا يكفي في بطلان الاعتكاف ، لأنه من باب الضد « 4 » .
ويمكن بناء المسألة على الترتب أو الملاك .
الفرع الثالث عشر
لو نذر ضدا على الاطلاق ، وضدا آخر على تقدير تركه انعقد النذران على تقدير خلوه عن فعل الأول واقعا - على ما ذهب اليه بعضهم معللين ذلك بالترتب - « 5 » .
هامش
( 1 ) العروة - كتاب الاعتكاف - السابع .
( 2 ) مستند العروة الوثقى - كتاب الصوم - ج 2 - ص 359 .
( 3 ) العروة - كتاب الاعتكاف - السابع .
( 4 ) الفقه - كتاب الاعتكاف - ص 32 .
( 5 ) حاشية المشكينى ( ره ) على الكفاية - ج 1 - ص 215 .