بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى « 1 » .
والحكم بالصحة هو المشهور بين المتأخرين « 2 » واختاره في الذكرى « 3 » .
وذكر بعضي محشي العروة : ان هذا مبني على قاعدة الترتب « 4 » .
الفرع الثامن
لو شرع المصلي في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآيات وجب عليه قطعها مع سعة وقتها ، واشتغل بصلاة الآيات « 5 » .
قال السيد الوالد - دام ظله - : ولو لم يقطع الفريضة لم تبطل « 6 » .
ويحتمل ابتناء الحكم في ذلك على مسألة الترتب .
الفرع التاسع
لو صلى النافلة في وقت تضيق الفريضة فالظاهر الصحة ، وان كان آثما بتفويت الفريضة « 7 » .
هامش
( 1 ) العروة - كتاب الصلاة - فصل في مبطلات الصلاة - مسألة ( 16 ) .
( 2 ) الفقه كتاب الصلاة - ج 4 - ص 383 .
( 3 ) المستمسك - ج 6 - ص 555 .
( 4 ) العروة المحشاة - ج 1 - ص 711 - ط المكتبة العلمية الاسلامية .
( 5 ) العروة - فصل في صلاة الآيات - مسألة ( 12 ) .
( 6 ) الفقه - كتاب الصلاة - ج 5 - ص 53 .
( 7 ) الفقه - كتاب الصلاة - ج 1 - ص 184 ، وأيضا : ج 5 - ص 169 .