مترتبا على عصيان حرمة الإقامة « 1 » .
ونظيره ما لو نذر أن يتم الصلاة في يوم معين فسافر فإنه يجب عليه القصر « 2 » .
الفرع السادس عشر
لو عصى خطاب أداء الدين وجب عليه الخمس مترتبا على العصيان ، هذا إذا لم يكن الدين من عام الربح ، وأما إذا كان من عام الربح فيكون خطاب أداء الدين بنفس وجوده رافعا لخطاب الخمس لا بامتثاله « 3 » .
الفرع السابع عشر
لو انحصر ماء الوضوء فيما يكون في الآنية المغصوبة على نحو يحرم عليه الاغتراف منها للوضوء ، وذلك فيما إذا لم يكن بقصد التخليص ، فان اغترف منها ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة فهذا مما لا اشكال في وجوب الوضوء عليه بعد اغترافه ، وان عصى في أصل الاغتراف ، إلّا أنه بعد العصيان والاغتراف يكون واجدا للماء ، فيجب عليه الوضوء ، وأما إذا لم يغترف ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة بل كان بناؤه على الاغتراف تدريجا فاغترف ما يكفيه لغسل الوجه فقط فالمحكي عن صاحب الفصول : أنه لا مانع من صحة وضوئه حينئذ بالامر الترتبي ، فإنه يكون واجدا للماء بعد ما كان يعصي في الغرفة الثانية والثالثة التي تتم بها الغسلات
هامش
( 1 ) فوائد الأصول - ج 1 - ص 358 .
( 2 ) الفقه - كتاب الصلاة - ج 8 - ص 103 .
( 3 ) فوائد الأصول - ج 1 - ص 358 .