تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
غير الأوّل وإن كان قائل الأوّل واحدا ، وإحداث القول الثالث في الإجماع المركّب . ومنه : أنّ موت أحد الشطرين أو كفره دليل على أنّ الحقّ مع الآخر . ومنه : عدم جواز الفصل بين مسألتين ما فصلوا بينهما ، وعدم جواز تأويل ينافي تأويلهم . ومنه : جواز رجوع إحدى الطائفتين إلى الأخرى . ومنه : جواز تعاكسهما . واعلم : أنّه ربّما يسمّى المشهور إجماعا أو يلحق به كما قرّبه الشهيد في الذكرى ولعلّه لما اشتهر من « خذ المشهور بين الأصحاب واترك الشاذّ النادر » « 1 » و « أنّ الشاذّ من الناس للشيطان » . « 2 »

الباب الخامس في دليل العقل

وهو الاستصحاب والتمثيل .

نخبة : الاستصحاب

هو بقاء الحكم في الزمان الثاني لمحض ثبوته في الأوّل على الإطلاق بشرط عدم تغايرهما إلّا في الزمانية ، وهو حجّة . والدليل أمّا عقلا ، فلأنّ المقتضي للحكم موجود ، ولا مانع إلّا تغيير الزمان ولا يصلح له ، فيجب القول به . وأمّا نقلا ، فلا تنقض اليقين بالشكّ . « 3 »
هامش
( 1 ) . عوالي اللآلي ، ج 4 ، ص 133 ، ح 229 . وعنه في بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 246 ، ح 57 ؛ ومستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 303 ، ح 21413 . ( 2 ) . نهج البلاغة ، ص 184 ، الخطبة 127 ؛ غرر الحكم ، ص 446 ، ح 10716 ؛ بحار الأنوار ، ج 33 ، ص 373 ، ح 604 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 351 ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح 3 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 60 ، ح 136 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 8 ، ح 11 ؛ وص 421 ، ح 8 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 183 ، ح 13 ؛ وص 373 ، ح 3 .