وفي آخر : وأعجب من هذا أنّ الفقهاء لمّا قالوا بأنّ الفقيه إذا مات لا يكون قوله حجّة بل يموت قوله أيضا « 1 » .
وفي آخر : مع أنّهم نقلوا إجماع الشيعة على عدم الجواز ، أي جواز تقليد الميّت « 2 » .
وفي آخر : وأيضا قد عرفت أنّ الشيعة بحسب الظاهر متّفقون على عدم جواز تقليد الميّت من المجتهد ، عكس العامّة « 3 » .
وفي آخر : والفقهاء لا يجوّزون تقليد الميّت ، مع أنّه ادّعي إجماع الشيعة على المنع « 4 » .
وفي هداية الأبرار : وأمّا المتأخّرون من أصحابنا فحيث رأوا كثرة المجتهدين من الموتى - إلى أن قال - فحكموا بوجوب تقليد الحيّ وطرح قول الميّت ، وصار عندهم قول الميّت كالميّت من جملة الأمثال المشهورة ، وادّعوا على ذلك الإجماع « 5 » .
وفي كلام بعض السادة الأجلّة من المشايخ طاب ثراه - على ما حكي - أنّ القول بالجواز لبعض العامّة ، بناء على أصلهم الفاسد ، وأمّا الأصحاب فمذهبهم المنع ، كما نصّ عليه غير واحد .
وفي المفاتيح للسيّد السند العلّامة الأستاذ - دام ظلّه - ظهور الاتّفاق عليه « 6 » .
وفي بعض العبائر : لنا عليه أوّلا الإجماعات المنقولة عن القدماء والمتأخّرين على عدم جواز العمل بقول الميّت مطلقا مع وجود الحيّ ، بل لا قائل به من القدماء والمتأخّرين . انتهى .
وهو الحجّة في هذا الباب ؛ مضافا إلى غيره من الوجوه :
منها : الأصل ، وتقريره : أنّ الحكم بجواز تقليد الميّت وصحّته - كوجوبه - حكم
هامش
( 1 ) . الفوائد الحائريّة ، ص 260 ، ص 397 وص 500 .
( 2 ) . المصدر .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . رسالة في عدم جواز تقليد الميّت ( الرسائل الفقهيّة ) ، ص 45 .
( 5 ) . هداية الأبرار إلى طريق الأئمّة الأطهار ، ص 303 .
( 6 ) . مفاتيح الأصول ، ص 619 .