تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الحمّام مثلًا فلا يقول الجوازي أيضاً بالاجتماع فيه . وثالثاً : إنّ الموارد المذكورة لا مندوحة فيها ، بخلاف محلّ البحث كالصّلاة في المكان المغصوب فله مندوحة .

الكلام في العبادات المكروهة

وأجاب المحقق الخراساني بالتفصيل فقال : إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام : الأول : ما تعلَّق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له ، كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات . والثاني : ما تعلَّق به النهي كذلك ويكون له البدل ، كالنهي عن الصلاة في الحمام . والثالث : ما تعلَّق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجوداً أو ملازم له خارجاً ، كالصلاة في مواضع التهمة ، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتّحادها مع الكون في مواضعها .

. القسم الأوّل كصوم عاشوراء :

رأي صاحب الكفاية

ثم أجاب عن الاستدلال في القسم الأوّل - الذي هو أهمّ الأقسام - بما حاصله : لقد قام الإجماع على وقوع صوم يوم عاشوراء صحيحاً ، ومع ذلك يكون