الحمّام مثلًا فلا يقول الجوازي أيضاً بالاجتماع فيه .
وثالثاً : إنّ الموارد المذكورة لا مندوحة فيها ، بخلاف محلّ البحث كالصّلاة في المكان المغصوب فله مندوحة .
الكلام في العبادات المكروهة
وأجاب المحقق الخراساني بالتفصيل فقال : إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام :
الأول : ما تعلَّق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له ، كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات .
والثاني : ما تعلَّق به النهي كذلك ويكون له البدل ، كالنهي عن الصلاة في الحمام .
والثالث : ما تعلَّق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجوداً أو ملازم له خارجاً ، كالصلاة في مواضع التهمة ، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتّحادها مع الكون في مواضعها .
. القسم الأوّل كصوم عاشوراء :
رأي صاحب الكفاية
ثم أجاب عن الاستدلال في القسم الأوّل - الذي هو أهمّ الأقسام - بما حاصله :
لقد قام الإجماع على وقوع صوم يوم عاشوراء صحيحاً ، ومع ذلك يكون