تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وبعبارة أخرى : إن مدار البحث هو القرينيّة ، وأن الأصل في القيود الاحترازية من غير فرق بين الوجوب والاستحباب ، وقد ذكرتم في الواجبات لزوم الحمل حفظاً لما ذكر وفراراً عن لزوم اللغويّة في أخذ القيد ، فلما ذا لا تقولون بذلك في المستحبات مع جريان كلّ ذلك فيها ؟

رأي الأُستاذ

والصحيح عند الأُستاذ - في كلتا الدورتين - هو النظر في الدليل ، فإنّه إذا كان المتعلَّق مطلق الوجود لا صرف الوجود ، وفي المقيَّد هو الحصّة ، فالحكم متعدّد ، ومقتضى القاعدة عدم الحمل . وإن كان المطلق بنحو صرف الوجود ، فإنْ ثبت بدليل أو قرينة من الخارج تعدّد المطلوب ، كمثال زيارة الحسين عليه السلام ، فلا حمل بل يحمل على الأفضلية ، وإنْ احرز وحدة المطلوب أو لم تقم قرينة على تعدّده ، فالمرجع هو الأصل العملي على ما سيأتي في مباحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر .