تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
فظهر : وجوب الحمل في هذه الصور ، وأن القول بعدم الحمل في المستحبّات لا أصل له . ( الرابع ) أن يكون الأمر في المقيَّد متعلّقاً بالقيد بما هو ، وهو الغالب في المستحبات ، كما إذا قال : زر الحسين عليه السلام . وقال : زر الحسين عليه السلام في كلّ ليلة جمعة . والظاهر أنه لا يحمل المطلق على المقيّد في هذا القسم ، لأن ملاك الحمل - كما تقدم - هو التنافي بين الدليلين ، وإنما يقع بينهما إن كانا إلزاميين . . . بل يحمل المقيَّد على تأكّد الاستحباب والأفضلية . ذكره في ( المحاضرات ) ، قال : وهو الجواب الصحيح « 1 » .

إشكال الأُستاذ

قال الأُستاذ : وفيه وجوه من النظر : أمّا أولًا : فإنّ تعلّق الأمر بالقيد بما هو ، غير معقول ، بل التقيّد داخل تحت الطلب كما في المثال الذي ذكره ، حيث أن المستحب زيارته عليه السلام مطلقاً ثم جاء الأمر بالحصّة ، كالمطلق والمقيَّد الواجبين ، مثل أعتق رقبةً وأعتق رقبةً مؤمنة . وأمّا ثانياً : لقد نصَّ على أنّ الأوامر والنواهي في المركّبات - سواء في العبادات أو المعاملات - إرشادية ، وفي هذا القسم كذلك ، فلما ذا لم يقل بالحمل ؟ وأمّا ثالثاً : إن الأساس في تقدّم المقيَّد - عنده - هو القرينيّة من جهة حكومة القرينة على ذيها ، وهذا الملاك موجودٌ في المستحبات كذلك ، لأن المطلق لا بشرط عن الخصوصيات ، وفي المقيَّد أُخذت الخصوصية ، فوقع البحث في المستحبات عن الحمل وعدمه كما وقع في الواجبات .
هامش
( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 4 / 552 .
تحقيق الأصول — صفحة 446 | السيد علي الحسيني الميلاني