تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

الكلام في حمل المطلق على المقيّد

إذا ورد مطلق ومقيّد ، فهل يحمل المطلق على المقيَّد ؟ إن الإطلاق تارةً بدلي وأخرى شمولي ، فالكلام في مقامين .

. المقام الأول ( في الإطلاق البدلي )

وهو ما يتحقّق فيه الامتثال بالإتيان بصرف الوجود من المأمور به ، كما لو قال : أعتق رقبةً . فتارةً يكون المطلق والمقيَّد متوافقين في الحكم ، بأنْ يكون كلاهما إيجابيّين أو يكونا سلبيين ، وأخرى : يكونان متخالفين ، كأنْ يقول : أعتق رقبة ولا تعتق رقبةً كافرة . أمّا إذا كانا متخالفين ، فلا خلاف في حمل المطلق على المقيّد ، كما في المثال . وأمّا إذا كانا متوافقين - مع العلم بوحدة الحكم - كما لو قال : أعتق رقبةً ، وأعتق رقبةً مؤمنة ، ففي حمل المطلق على المقيَّد قولان ، فالمشهور على الأول . وقيل لا ، بل يحمل القيد على أفضل الأفراد . وتفصيل الكلام هو : إنّ الحمل فرعٌ لوجود التنافي في المدلول بين الكلامين ، ولمّا كان المفروض وحدة الحكم ، أي لا يجب إلّا عتقٌ واحدٌ ، فهل المعتق مشروطٌ بالإيمان أو أنه غير مشروط ، ولا يخفى التنافي بين الاشتراط وعدم الاشتراط ؟ فقال المشهور برفع التنافي بحمل المطلق على المقيد ، فيكون الإيمان شرطاً وقيداً في العتق ، وقال الآخرون بالحمل على أفضل الأفراد وبه يرتفع التنافي .