تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

. دليل القول بالحمل في المقيّد المتّصل

وقد استدلّ للمشهور بوجوه : الأوّل : أنا إذا حملنا المطلق على المقيَّد فقد عملنا بكلا الدليلين ، وهو واجب كما لا يخفى لأن كلّاً منهما دليل . وفيه : إنْ كان المراد من العمل بالدليلين هو الامتثال لهما ، بمعنى أنّ بالإتيان بالرقبة المؤمنة جمعٌ في الامتثال ، فهذا غير الجمع بين الدليلين الرافع للتعارض بينهما لا بالتبرّع بل بشاهدٍ . وإنْ كان المراد أنّ الإتيان بالرقبة المؤمنة هو مقتضى الجمع الدلالي بين الدليلين ، فهو أوّل الكلام ، لأن القائلين بالقول الثاني يقولون بالجمع الدلالي بينهما بالحمل على أفضلية عتق المؤمنة من غير المؤمنة مع سقوط التكليف بكلٍّ منهما . والثاني : ما ذكره صاحب ( الكفاية ) « 1 » ، من أنّ المفروض كون الإطلاق بدلياً ، ومعنى ذلك لا بشرطيّة الرقبة بالنسبة إلى الإيمان والكفر ، فيكون المكلّف في مقام الامتثال مخيَّراً عقلًا بين أن يأتي بالمؤمنة أو الكافرة ، ولكنّه قال بعد ذلك : أعتق رقبةً مؤمنةً ، وهذا أمر ظاهر في الوجوب التعييني ، وبما أنه أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق ، فإنّه يتقدّم ويحمل عليه المطلق لا محالة .

الإشكال على الكفاية

وقد أشكل عليه الإيرواني « 2 » : بأنّ من مقدّمات الإطلاق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان ، فإنْ احرز ذلك في أحدهما بالوجدان وفي الآخر بالأصل ، فلا ريب في عدم التعارض بل
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 250 . ( 2 ) نهاية النهاية : 316 .
تحقيق الأصول — صفحة 415 | السيد علي الحسيني الميلاني