تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الوجود الخارجي ، وليس هنا إلّا القسمان ، فأمّا مرتكب الكبيرة فخارج من تحت العام يقيناً ، لكن مرآتية عنوان « الفاسق » لمرتكب الصغيرة مشكوك فيها ، فكان العام بالنظر إلى الواقع الخارجي مقيّداً بغير مرتكب الكبيرة فقط وباقياً على حجيّته بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة . وبعبارة أخرى : إن المخصّص إنما يمانع العام في الحجيّة فيما إذا كان في نفسه حجةً ، وإلّا فلا اقتضاء فيه ، فكيف يكون في مرحلة المانعية عن انعقاد ظهور العام في الحجيّة ؟ إن المفروض هو الشكّ في حجية المخصص بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة ، فكيف يكون مسقطاً للعام في دلالته على وجوب إكرامه بالعموم ؟ فالإشكال في الوجه الأول مندفع . لكنْ تبقى شبهة - طرحها الأُستاذ في الدورتين - وحاصلها : إن الكاشف عن الإرادة الجديّة هي السيرة العقلائيّة ، وكأنّ العقلاء في مثل المقام يتوقّفون ! نظير ما لو قال : اشتر لي قطعةً من السجّاد ، ثم قال : لا تشتر السجّاد من صنائع كرمان ، فشكّ في أنه يمنع من خصوص السجّاد المصنوع في داخل البلد أو الأعمّ منه ومن المصنوع في حواليه من القرى والأرياف ؟ فالظاهر : أنه يتوقّف عن الشراء مطلقاً حتى يستوضحه عن المراد ؟ إذن ، فإن مقتضى القاعدة هو الاحتياط والتوقّف ، لا الأخذ بالعام في الزائد على القدر المتيقن . . . خلافاً للمشهور .

. الجهة الثانية ( في الشبهة المصداقية )

إذا ورد عام مثل أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق من العلماء ، ووقع الشكّ في كون زيد العالم عادلًا أو لا ، فهل يجوز التمسّك بالعام للقول بوجوب