تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
إكرام زيد ؟ قولان ، وهناك قول بالتفصيل بين الدليل اللّفظي واللبّي . أمّا إذا كان المخصّص متّصلًا ، فلا خلاف بينهم في عدم جواز التمسّك ، فالخلاف في خصوص المنفصل . فإن كان المخصّص لفظياً والقضيّة حقيقيّة ، فالحق عدم جواز التمسّك وذلك :

. دليل عدم الجواز

لأنّ القضايا مطلقاً - سواء كانت خارجية أو حقيقية - متكفّلة لثبوت المحمول للموضوع لا أكثر ، لأن مرتبة المحمول متأخرة عن مرتبة الموضوع ، وما يتكفّل المتأخر لا يتكفّل المتقدّم في الرتبة ، فقوله : الخمر حرام متكفّل لحرمة الخمر فقط ، وكذا : الصّلاة واجبة ، والبيع حلال وهكذا . فهذه مقدمة . ومقدّمة أخرى : إنّ شأن المخصص إخراج العام عن العموم ، فإذا جاء لا يبقى العام على عمومه ، وإنْ وقع الخلاف بينهم في تعنون العام بنقيض الخاص وعدمه - كما تقدّم - إذ يكون العام على القول الأول محدوداً بمن ليس بفاسق ، وعلى القول الثاني بالأفراد التي هي ضد الخاص . وبعد المقدّمتين ، فإنّه مع مجيء الخاص ، يكون الموضوع للعام هو العالم غير الفاسق أو العالم الذي هو ضد الفاسق ، فإذا تحدّد الموضوع وأصبح عنوان الخاص جزءاً عقلياً لموضوع العام ، بمقتضى المقدمة الثانية ، فإنّ هذه القضية وهي أكرم العالم غير الفاسق لا يمكن أنْ تثبت الموضوع وتحرزه ، كما تقدم في المقدمة الأولى ؛ فلو أردنا التمسّك بالعام لرفع الشك في حال زيد العالم ووجوب إكرامه ، كان من التمسّك بالدليل في موضوع نفس الدليل بحسب حجيّته ، وقد عرفت أنّه محال .