كك لان قوله ( ع ) ان الشك لا ينقض باليقين ظاهر في ان اليقين وهو وصف المتيقن بالكسر وكذا حرمة النقض المتعلق به عبارة عن اليقين الفعلي الذي يكون موجودا في الزمان الحاضر لا التقديري الذي كان موجودا في الزمان السابق وعلى هذا لا تناسب الرواية مع قاعدة اليقين حتى مع فرض ظهور قوله ع « من كان على يقين » في الزمان السابق بل يناسب مع استمرار اليقين إلى الزمان الحاضر .
ان قلت إنه يستظهر من الرواية أيضا وحدة متعلق اليقين والشك وهي كما قلتم لا تناسب مع الاستصحاب بل تناسب مع قاعدة اليقين .
قلت ظهورها في وحدتهما وان كان مسلما ولكنه لا يكون دليلا على القاعدة دون الاستصحاب لان الوحدة معتبرة في كل واحد منهما غاية الأمر انها في القاعدة حقيقية ولكنها في الاستصحاب مسامحية باعتبار ان متعلق يقينه ومتعلق شكه يختلفان من حيث الحدوث والبقاء إلّا ان اختلافهما من هذا الحيث لا يضر بوحدتهما من حيث ذاتهما الذي يكون نظر العرف متوجها اليه ويكون قول الإمام محمولا عليه .
ومنها وهي الرواية الخامسة عبارة عن مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت اليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب ع اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية « 1 » وهذه الرواية وان لم تكن صحيحة من جهة القاساني إلّا انها تكون موثقة ومعمولة عند العلماء وقد جعلها الشيخ اظهر الروايات الواردة في الباب بتقريب انها تدل على عدم جواز نقض اليقين السابق المتعلق بعدم دخول رمضان بسبب الشك في دخوله وكك الكلام بالنسبة إلى خروجه .
ولكن أشكل عليه بأمرين الأول ما قاله المحقق الخراساني وتبعه أستاذنا
هامش
( 1 ) أبواب احكام شهر رمضان باب 3 حديث 13