الراجعة إلى السند وأمثاله التي تكون مرجعا عند تكافؤ الخبرين المتعارضين في المرجحات الداخلية حسبما تستظهر من الاخبار العلاجية .
[ حال الشك بين الترجيح والتخيير ]
ان قلت ما الفرق بين المرجحات الداخلية والمرجحات الخارجية من حيث إن أكثرهم اتفقوا على ترجيح ذي المرجح الداخلي على غيره ولكن اختلفوا في ترجيح ذي المرجح الخارجي على غيره فحكم بعضهم بترجيحه على غيره وحكم بعضهم بتساقطهما أو بالتخيير بينهما .
قلت وجه الفرق يكون من حيث إن التحير الحاصل من الخبرين المتعارضين الذي جعله بعضهم موضوعا للحكم بتساقطهما أو التخيير بينهما يرتفع عرفا مع وجود المرجح الداخلي في أحدهما ولكن لا يرتفع مع وجود المرجح الخارجي فيه ولذا حكم هذا البعض بتساقطهما أو التخيير بينهما حتى مع وجوده .
وكيف كان البحث عن هذا المقام يكون في مواضع ثلاثة :
الموضع الأول في مقتضى الأصل عند الشك في ترجيح ذي المرجح الخارجي على غيره .
الموضع الثاني في ما يتعلق بالمرجحات الخارجية المنصوصة في الروايات العلاجية .
الموضع الثالث في انه هل يجب الاقتصار عليها أم يجوز التعدي منها إلى غيرها .
اما الموضع الأول فالظاهر أن الشك بين تعيين العمل بذى المزية الخارجية وبين التخيير بينه وبين غيره يكون من مصاديق الشك بين التعيين والتخيير الذي يحكم العقل بلزوم الأول من اجل حصول اليقين بفراغ الذمة به .
وأشكل عليه الأستاذ العراقي بان الشك بين التعيين والتخيير انما يكون