تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
مع أنه لا وجه لتفصيلهما أصلا لأنه ان كانت العلة لجريان الاستصحاب في هذه الصورة عدم لزوم المخالفة القطعية مع الواقع فلا بد من أن لا يجرى في الصورة الأولى أيضا إذ لا تلزم فيها أيضا المخالفة العملية حسب الفرض وان كانت العلة لعدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى والنحو الأول المناقضتين المزبورتين فلا بد من أن لا يجرى في هذه الصورة أيضا إذ المناقضتين المزبورتين تتحققان فيها أيضا وبالجملة لا وجه للتفصيل الذي ذكره الشيخ وكذا النائيني بين الصورة الثانية وبين الصورة الأولى والنحو الأول خصوصا بالنظر إلى مبنييهما اللذين أشرنا اليهما .

[ في جريان الاستصحاب في أطرافه إذا لم يكن مؤثرا في جميعها ]

واما النحو الرابع وهو الذي لا يكون اجراء الأصل مؤثرا بالنسبة إلى جميع الطراف بل يكون مؤثرا بالنسبة إلى بعضها فقط كما إذا وجد منيا في الثوب المشترك بينه وبين غيره ففي هذه الصورة وان علم المكلف اجمالا بحصول الجنابة اما من نفسه واما من غيره ولكن لا بأس بان يجرى اصالة عدم حصولها من نفسه لان اصالة عدم حصولها من غيره لا تكون مؤثرة في حقه حتى تعارض معها وتستلزم سقوطها إلّا إذا اجتمع بينهما في مورد الاقتداء أو شبهه . وكك الكلام فيها إذا اختلف الوكيل والموكل فقال الوكيل وكلتى لشراء العبد وقال الموكل بل وكلتك لشراء الجارية لان اصالة عدم تحقق الوكالة فيما يدعيه الوكيل تكون مؤثرة إذ يبطل بها شرائه للعبد ولكن اصالة عدم تحقق الوكالة فيما يدعيه الوكيل لا تكون مؤثرة حتى تعارض مع الاصالة الأولى وتستلزم سقوطها ولذا تجرى الاصالة الأولى بلا اشكال . وكك الكلام فيما إذا اختلف الزوج والزوجة فقال الزوج زوجتك منقطعا وقالت الزوجة بل زوجتني دائما فان اصالة عدم تحقق النكاح الدائم تكون مؤثرة إذ تترتب عليها آثار خاصة كالإرث والنفقة ولكن اصالة عدم تحقق النكاح المنقطع لا تكون مؤثرة إذ لا يترتب عليها اثر خاص ولذا تجرى الاصالة الأولى الموافقة مع مدعى الانقطاع بلا معارض .