البيع أو الصلاة فيه فعليه يتم اثرها من جواز الاخذ منها ولو مع وجودها في سوق الكفار .
ومنها انه إذا كانت الذبيحة تحت يد المسلم والكافر معا كما انها أيضا قد شاعت في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الشركات المختلطة من الفرق المختلفة العاملة على الحيوانات البرية والبحرية كالأغنام والأسماك فعلى القول بامارية الكافر على عدم التذكية يحكم بحرمة جميع الذبيحة ونجاسته لان امارية يد المسلم تسقط ح بسبب معارضتها معها فيرجع إلى اصالة عدم التذكية بالنسبة إلى جميع الذبيحة وان كانت بعضها بيد المسلم من اجل ان جميعها يكون بمنزلة شئ واحد ولذا لا يقبل حكمين متعارضين واما على القول بعدم اماريتها على عدم التذكية فتبقى امارية يد المسلم سالمة عن المعارض وحاكمة على اصالة عدم التذكية ومعه يحكم بحلية جميع الذبيحة وطهارته .
ولكن قال صاحب الجواهر انه على القول الأول لا يحكم بتعارض الامارتين بل يحكم بترجيح يد المسلم على الكافر واستدل عليه بان أدلة اعتبار يد المسلم أكثر من أدلة عدم اعتبار يد الكافر .
وأشكل عليه أولا بانا لا نسلم هذه الأكثرية لان أدلة اعتبار يد المسلم يكون أهمها رواية ابن عيسى وهي تدل على عدم اعتبار يد الكافر أيضا وثانيا لو سلمنا هذه الأكثرية نقول إن الامارة بعد ما صارت حجة لا تتفاوت حالها بكثرة أدلة اعتبارها أو قلتها إذ الامر يدور على نفس حجية الامارة لا على مقدار أدلتها وعلى هذا لا يكون ترجيح لامارية يد المسلم على يد الكافر بصرف أكثرية أدلتها .
ولكن يرد على هذا الاشكال ان أدلة اعتبار يد المسلم على التذكية لا تنحصر برواية ابن عيسى بل يدل عليها جميع الروايات الواردة في سوق المسلمين أو ارضهم أيضا لان اماريتهما المستفادة منهما اما تكون من جهة طريقيتهما إلى اليد فتكون ح امارة على امارية اليد كما قال به المحقق الهمداني واما تكون من جهة
تحرير الأصول — صفحة 253
مساهمون: الميرزا هاشم الآملي
ص٢٥٣