تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
لصاحب البيوت بل تكون للزوار الداخلين فيها ولذا حكم الامام ع بان الدنانير المدفونة فيها لو لم يعرفها صاحب البيوت يعامل معها معاملة مجهول المالك . هذا كله بناء على أن تكون حجية اليد من باب الروايات وقد مر البحث عنها واما لو كانت حجيتها من باب الاجماع أو بناء العقلاء فالحق ان الاجماع من اجل كونه مدركيا في هذه الموارد فلا يحسب دليلا مستقلا حتى نبحث عن اختصاصه بغير ذوى الأيدي أو تعميمه لها . واما بناء العقلاء فالظاهر أنهم لا يعتنون بشكهم في مالكيتهم لما في أيديهم بل يعاملون معها معاملة الملكية ما لم يثبت لهم خلافها .

المقام الثاني في امارية اليد على غير الملكية

كالتذكية والطهارة وأمثالهما وفيها أيضا جهات من البحث .

الجهة الأولى [ في امارية يد المسلم وكذا سوق المسلمين وارضهم على التذكية ]

في حجيتها بالنسبة إلى الشك في التذكية وقد اختلفوا فيها على أقوال الأول ان يد المسلم على لحم من اللحوم تكون امارة على تذكيته مطلقا الثاني انها لا تكون امارة عليها مطلقا الثالث التفصيل بين اليد المقترنة بالتصرف الحاكي عن التذكية فنكون امارة عليها وبين غيرها فلا تكون امارة عليها . ولا يخفى ان في المقام عناوين ثلاثة وهي يد المسلم وسوق المسلمين وارض المسلمين وقد قلنا مرارا ان اثبات امارية كل واحد من الامارات ومن جملتها هذه الامارات الثلاثة مبتنية على اثبات امرين الأول أن تكون فيها جهة الكاشفية ذاتا الثاني ان يكون امضاء الشارع لها بملاحظة هذه الجهة حتى يصير متمما لها عرضا . ربما يتوهم انه لا يكون هذه الجهة في شئ من الامارات الثلاثة المزبورة إذ لا